الشيخ محمد الجواهري

282

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) غاية المأمول 1 : 198 - 202 ، موسوعة الإمام الخوئي 43 : 287 - 289 . ( 2 ) بل حتّى لو قلنا بأن المشتق حقيقة في الأعم فمع ذلك لا نقول بوجوب الزكاة في المقام ، وذلك لأن فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه ، فما لم يكن موضوعه فعلياً لا يترتب الحكم ، ولذا لم يقل أحد من الفقهاء - حتّى من قال بالوضع للأعم في المشتق وما يلحقه من الجوامد لم يقل - بجريان أحكام المحرم والصائم والحائض والنفساء على من لم يكن كذلك فعلاً وإن كان كذلك سابقاً ، فأي أثر للقول بالوضع للأعم في وجوب الزكاة في المقام ؟ ! ( 3 ) الاُولى : الوسائل ج 9 : 154 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ، الكافي 3 : 518 / 8 ، والثانية : الوسائل ج 9 : 156 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ، وتقدم أن الرواية الثانية وهي رواية جميل ليست معتبرة ، بل ضعيفة بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 160 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ، 3 .